أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من حلف على شيء يجهل وقوعه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من حلف على شيء يجهل وقوعه
معلومات عن الفتوى: حكم من حلف على شيء يجهل وقوعه
رقم الفتوى :
7345
عنوان الفتوى :
حكم من حلف على شيء يجهل وقوعه
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم من يحلف يمينًا في حدوث شيء على أنه حدث ولكنه لا يعلم بحدوثه فقد حصل أن عملنا عملاً يسيء إلى أحد الناس، وسأل والدنا هل عملنا نحن ذلك العمل، ولكن والدنا أنكر وحلف يمينًا أننا أبرياء من ذلك مع أننا قد فعلنا ذلك، ووالدنا لا يعلم فهل يجوز أن نُكفّر وهو لا يعلم أم نخبره وهو يكفّر بنفسه أم ليس في ذلك إثم؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه ولا يتسرع إلى اليمين إلا عند الحاجة وكان متأكدًا مما يحلف عليه، أما بالنسبة إذا حلف الإنسان على عمل أنه حصل أو لم يحصل بناءً على غالب ظنه فيتبين خلاف ذلك فإنه لا إثم عليه، لأنه حلف على غالب ظنه فلا إثم عليه، ويكون هذا من اللغو في اليمين، أما إذا حلف كاذبًا متعمدًا فإنه يأثم بذلك، وليس عليه كفارة، ولكن عليه الإثم، ويستغفر الله ويتوب إليه، والله يتوب على من تاب، أما الكفارة فإنها لا تجب إلا في اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: